responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 172
للقاضي، وبينت أنه لم يترك لها نفقة فطلقها القاضي، ثم اعتدت وتزوجت برجل آخر، فقدم الأول من السفر وأثبت أنه ترك عندها ما يكفيها أو أثبت أنه وكل وكيلاً موسرًا يدفعها عنه أو أثبت أنها أسقطتها عنها في المستقبل، فلا تفوت على الأول بدخول الثاني. اهـ منه، ولزوم إسقاط نفقتها في المستقبل، صرح به عبد الحق في تهذيبه، ونقله عنه أبو الحسن، ولم يذكر خلافه خلافًا لما جزم به القرافي من أنها لا تسقط ولها الرجوع فيها كما في حاشية الخرشي.

[مسألة]
إذا فقد شخص في أرض الشرك أو أسر، فإن زوجته تمكث لمدة التعمير إن دامت نفقتها، وإلا فلها التطليق لعدمها ومدة التعمير سبعون سنة، فإذا مضت فلا بد من الحكم بموته، ثم بعد حكم الحاكم بموته تعتد عدة وفاة، ويورث ماله وتعتق أم ولده. اهـ ملخصًا من الخرشي وأقرب المسالك، و (ص).
[مسألة]
إذا اعترك المسلمون مع بعضهم ففقد واحد منهم ولم يعلم أهو حي أم ميت، فإن شهدت البينة أنه خرج مع الجيش فقط، فزوجته كالمفقود في بلاد الإسلام، وإن شهدت أنه حضر المعترك فإن زوجته تعتد عدة وفاة من يوم التقاء الصفين، وتلوم له أي: انتظر القاضي مدة تعتد بعدها بعد انفصالهم، وتحسب العدة من يوم الالتقاء هكذا أصل النصوص.
ومال البناني إلى حمله على انتهاء الالتقاء، وهو يوم الانفصال، ومثله المفقود زمن الوباء طاعونًا أو غيره أو زمن المجاعة أو سعال، فتعتد زوجته بعد ذهابه عدة وفاة، وورث مال المفقود بين المسلمين حيث شروع زوجته في العدة، ومثله المفقود زمن الوباء. اهـ ملخصًا من المجموع، وأقرب المسالك بزيادة من الخرشي والنفراوي.
[مسألة]
تعتد زوجة المفقود بين صفي المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر في شأنه بالسؤال والتفتيش حتى يغلب على الظن عدم حياته لاحتمال أسره عند العدو، وورث ماله حينئذٍ. اهـ منهما أيضًا بزيادة من الخرشي والنفراوي، وفي النفراوي أيضًا بقي من شك في حاله: هل فقد في بلاد المسلمين أو الكفار لا نص في حاله، قال الأجهوري: وينبغي العمل بالأحوط فتعامل زوجته معاملة زوجة مفقود أرض الشرك، بخلاف من سافر في البحر فانقطع خبره، فسبيله سبيل المفقود أي: في بلاد الإسلام، إلا أن يكون فقد في شدة ريح، والمراكب في المرسى، ولم يتبين له خبر فيحكم بموته لغلبة الظن بغرقه، وفي مسائل القابسي أن الريح إذا قام على

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست